على الحكم الواحد؟ وجهان أقواهما الجواز وفاقا للفاضل وولده فيما حكي عنهما، كما في الوصيين والوكيلين، للأصل ولأنه أضبط وأوثق للحكم، خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من أن المصيب واحد.
نعم قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض، بل الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات، بل هو كذلك في الوكالة أيضا، لعدم وفاء الأدلة في مشروعية ذلك، فتبقى على أصالة العدم.
وإطلاق التشريك والمعية هنا وفي كتاب الوصية في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصر ف أحدهما بدون رضا الآخر، لا أن المراد التشريك في نفس الوصاية، بل كل منهما وصي إلا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الآخر، ومن هنا لو مات أحدهما يبقى الآخر وصيا، بل لا يحتاج إلى ضم غيره، معه من الحاكم، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال إمكانه.
وإفراد الرسول في موسى وهارون والتشريك في الأمر يراد به إثبات الرسالة لكل منهما بدليل التصريح بنبوة هارون، فلا ريب في كون المراد هنا ما ذكرناه، وحينئذ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم وإلا نفذ.
وأولى من ذلك بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما في نصب الغيبة وإن (قيل بالمنع) هنا أيضا قياسا على الولاية العظمى (وحسما لمادة اختلاف الخصمين في الاختيار).
(و) لكن قد عرفت أن (الوجه الجواز) للأصل و (لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب) والقياس - مع بطلانه في نفسه عندنا - ممنوع هنا في المقيس عليه، كما في موسى وهارون، والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما.