نصيبه من السفل وعدمه ما لم يستلزم ضررا يرتفع معه الاجبار.
(ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع) مع التمكن من الأول الذي لا ريب في تقدمه عليه، لما فيه من إيصال الحق إلى مستحقه في كل منهما، كما سمعته في تقديم قسمة الافراز على قسمة التعديل.
مضافا إلى ما في كشف اللثام من تعليله بأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأنه من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواءه إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء، والعلو عن القرار، أما مع فرض عدم إمكانه ولو للضرر فيه المانع من الاجبار عليه بخلاف الفرض فالأقوى الجبر عليه، لأنه طريق لا ضرر فيه إلى إيصال الحق لمستحقه، ولعل إطلاق المصنف وغيره لا ينافيه بعد تنزيله على التمكين من الأول، حتى ما سمعته من كشف اللثام.
(وكذا) الكلام (لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا) عن الآخر لا يجبر عليه مع التمكن من قسمتهما على الوجه الأول، أما مع فرض عدم التمكن منه وفرض عدم الضرر في هذه يتجه الجبر، لما عرفت من وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر.
هذا وفي المسالك اقتصر في شرح عبارة المصنف على ذكر القسمين الأولين وترك القسم الثالث، ولعله ليس في نسخته لكن ما جعله مدركا للأولين مناف له، وذلك لأنه جعل العلو والسفل كالبيتين المتجاورين، فيجبر إن طلب قسمة كل منهما على حدته، ولا يجبر على قسمة أحدهما في الآخر على أن يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل، وهو صريح في منافاة ذلك لما ذكره المصنف من عدم الجبر لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا، وإنما الذي ذكر الجبر فيه قسمتهما معا على أن يكون لكل