المزبور بظاهر النصوص (1) الآتية في اشتراط الرضا الذي لا بد من العلم به، وشاهد الحال إنما يفيد الظن، فتأمل.
هذا (و) لكن لا يخفى عليك أنه على الأول (لو تبرع هو أو تبرع الحاكم باحلافه لم يعتد بتلك اليمين، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، نعم ذكر الشهيدان وغيرهما من غير خلاف أجده فيه أيضا بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب أنه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم وإن كان حقا لغيره، لأنه وظيفته وإن كان إقامة الدليل عليه - إن لم يكن إجماع - في غاية الصعوبة، بل لعل ظاهر الأدلة الآتية خصوصا خبر اليهودي (2) المشتمل على تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة خلافه، وربما يأتي إنشاء الله تتمة.
(ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإذا حلف سقطت الدعوى) في الدنيا وإن لم تبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر قطعا لو كان كاذبا، فيجب عليه التخلص فيما بينه وبين ربه من حق المدعي، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3): (إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار) (و) منه يعلم أن البينة الكاذبة كذلك.
نعم لا ريب في سقوطها في الظاهر حتى (لو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له المقاصة) لعدم حق له عليه في الدنيا إلا أن