على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال:
إن مع العسر يسرا).
بل في كشف اللثام وخبر زرارة أو صحيحه (1) (كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن أوتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا) بل عن كشف الرموز أنه المراد برواية الأنظار (2) وإن كان هو كما ترى، بل لا دلالة فيه على ما سمعته من الشيخ وابن حمزة، مضافا إلى معلومية بطلان الحصر فيه بالاجماع وغيره، بل وإلى منافاته ما سمعته من النصوص (3) من الحبس في الدين، والجمع بإرادة الحبس الطويل أو حبس العقوبة أو نحو ذلك بعيد وإن كان هو أولى من الطرح، فالعمدة حينئذ في إثبات المطلوب ما سمعت.
ولكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه، لخبر السكوني (4) (أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه).
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه) يعني: أو إنظاره (روايتان أشهرهما) عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأوفقهما بالأصل والكتاب كما عرفت رواية (الأنظار)