من أحد من الأئمة (عليهم السلام) ولا من الكتب المنزلة، ولا يجوز الحلف بالولا بالعتق ولا بالطلاق).
لكن في المسالك والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق، أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان من إطلاق الأخبار النهي عنه المقتضي للتحريم، ومن إمكان حمله على الكراهة) وتبعه في الكفاية، بل ظاهره كون الوجهين في الإثم به في الدعوى وإن لم يترتب عليه أثر، وهو غير ما سمعته من الدروس والروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الأخبار عن شئ فضلا عن غيره وإن كان الانصاف عدم وجه معتد به للتردد في ذلك، خصوصا بعد السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك، بل قوله تعالى ﴿جهد أيمانهم﴾ (1) مشعر بوجود أيمان بغيره تعالى، بل يخطر في بالي وجود القسم في النصوص (2) بغير الله تعالى شأنه.
وفي محكي المبسوط أن الحلف بغيره تعالى مكروه، وعن أبي علي لا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من الحقوق، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله: (وحق رسول الله) (وحق القرآن) ثم ذكر نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الحلف بغير الله وبالآباء (3) واحتمل أن يكون ذلك لاشراك آبائهم.
(و) على كل حال ففي المتن وغيره (لو رأى الحاكم) أن (إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز) نعم في اللمعة والروضة إلا أن يشتمل على محرم، كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى الله