وعلى كل حال (فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه: قضاء شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه وكتب عليه: قضاء سنة كذا) كل ذلك لتسهيل إخراج المطلوب منه له ولمن بعده من الحكام من ديوان الحكم، وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب، خصوصا مع عدم دليل له سوى ما عرفته فيها وسوى ما في خبر عقبة بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشتمل على قضية مع غيلان بن جامع وفيه (قلت:
وكيف تقضي يا غيلان؟ قال: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين، قال: قلت: هذا الحتم من القضاء) الحديث.
المسألة (الثالثة عشرة:) (كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر ف) لا يجب عليه مقدماته لكن (إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك) لأنه من أهم مصالح السياسة (وجب عليه الكتابة، وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصته و) إلا ف (لا يجب على الحاكم دفع القرطاس) والمداد والقلم ونحو ذلك (من خاصته) لعدم ثبوت الوجوب المطلق المقتضي لذلك، بل لا دليل على الوجوب مع البذل أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين الأصحاب أخرى، معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم، وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على إقراره إلا أنه كما ترى، ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم، بل وكذا كتابة الاشهاد على الاقرار.