ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار فهو كمجرى الماء.
ومنها أن لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة، لكن في القواعد (مع الغبطة لهما) وعليه الحصة من أجرة القسمة من مال المولى عليه لا بدونها) بل في كشف اللثام (وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي بانتفائها، فإن الاجبار بمجرده غير معلوم) وإن كان فيه بحث.
وإن طلب الشريك القسمة انتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة، للقاعدة السابقة، وعليه الحصة من الأجرة من مال المولى عليه، وعن التحرير احتمال العدم، لأن أخذ الأجرة من ماله - ولا غبطة له - اجحاف.
وأما الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في كتاب الشركة (1) والله العالم.
(النظر الرابع) (في أحكام الدعاوى) (وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد، أما المقدمة فتشتمل على فصلين:)