شيئا، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) إلى غير ذلك من النصوص (1).
ومنها صريحا (و) ظاهرا يعلم أنه (لو أقام) المدعي (بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع) كما هو المشهور، بل عن خلاف الشيخ والغنية الاجماع عليه، لأنه لا حق له، فلا تكون البينة حجة له (و) إن كان قد (قيل) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي: (يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين).
(وقيل) قياسا على الاقرار الواضح الفرق بينه وبين البينة ولو للنص الذي تسمعه فيه والاجماع كما عن ابن إدريس وغيره وموضع من المبسوط: (إن نسي بينته) أو لم يعلم بها (سمعت وإن أحلف) وعن المختلف أنه قواه، بل عن موضع آخر منه (2) أنها تسمع مطلقا.
(و) لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أن (الأول هو المروي) المعمول به عند المعظم، بل الظاهر أنه إجماع.
(وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين و) لو متعددا، بل (هنا أولى) بعد السماع، لأنه أضعف من البينة، هذا كله في البينة.
(أما لو أكذب الحالف نفسه) بالاقرار (جاز مطالبته) بالحق (وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل عن المهذب والصيمري