ولو أنفسهما أو من نصباه وكان بصفات قاسم الإمام (يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة) في محكي المبسوط والتحرير وغاية المرام والرياض اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن بعد أن لم يكن اطلاق يقتضي ترتب الأثر، وفي خصوص المشتملة على الرد منها في محكي الإيضاح والدروس، لأنها حينئذ معاوضة، فلا بد فيها من التراضي قبلها ومعها وبعدها، بل ظاهر التنقيح ومحكي الإيضاح خروج هذا الفرد من النزاع، حيث إنهما بعد أن ذكرا الخلاف السابق والوجه فيه قالا: (هذا كله فيما لا يشتمل على الرد، أما المشتمل عليه فلا بد فيه من الرضا قبل وبعد، وصورة الرضا أن يقول: رضيت بالقسمة).
(و) كيف كان ف (في هذا) أي أصل اعتبار الرضا في لزومها بعد القرعة (اشكال) كما في القواعد وغيرها (من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و) الفرض أنه (قد قارنها الرضا) فلا يعتبر بعدها، لأن التعيين على هذا الوجه أوجب تميز أحد الحقين عن الآخر، فيتعين بالرضا المقارن، بل في اللمعة والروضة والمسالك وظاهر القواعد حصول التعيين بتراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحقه وإن لم تحصل القرعة، بل في الكفاية نسبته إلى ظاهر الأكثر وصريح بعض وإن كنا لم نتحققه، لصدق القسمة وتسلط الناس على أموالها، وغير ذلك مما يستفاد من الأدلة من الاكتفاء في نحو ذلك بطيب النفس، وخلو كثير من النصوص (1) التي ذكرناها في كتاب الشركة عن القرعة؟
كخلو موضوع نصوص القرعة (2) عن الشركة.
ومن هنا أطنب في الحدائق في الانكار على الأصحاب بذكر القرعة،