إلا أنه كما ترى ظاهر في إرادة تعرف الحكم في أحاديثهم من القضاء فيه لا فصل الخصومات الظاهر في إنكاره عليهم، ولو سلم فهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من الإذن سابقا في الفصل بين الناس بأحكامهم وأنه يكون في الحقيقة فضلا منهم وإن ناب الشيعي في ذكره عنهم باجتهاد أو تقليد صحيحين.
وعلى كل حال فتجشم الإذن له مما عرفت أو مشروعيته وإن لم يكن بإذن خاصة وإنشاء نصب كذلك يقتضي نفوذ حكمه في جميع ما يقع فيه التداعي من المال والنكاح والقصاص والحدود وغيرها كما نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب.
لكن في القواعد الاشكال في أهلية الحبس له واستيفاء العقوبة، والجزم بأنه لا ينفذ حكمه على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.
ووجه الاشكال في الأول في كشف اللثام من عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد لمن له أهلية القضاء وإفضاء تعطيلها إلى الفساد، وقول الصادق (عليه السلام) لحفص بن غياث (1): (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) وهو خيرة السيد والشيخ في التبيان وجماعة، ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها، واشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس، والتحكيم إنما هو في حق الناس، وهو قول الشيخ في النهاية والاقتصاد وسلار وجماعة.
قلت: ولا يخفى عليك ما في الثاني بعد فرض صحة الأول.
كما أنه لا يخفي عليك النظر في جملة من الفروع المذكورة، خصوصا ما ذكر من اعتبار رضاهما به قبل الحكم ما لم يكن أحد المتخاصمين قاضيا وإن كان منصوبا له، ضرورة كون المفروض رضاه بالمرافعة عنده،