أعم من الائتمان الذي لا يستعقب الضمان كالالتقاط ونحوه، وليس كل ما أذن الشارع في قبضه يكون أمانة خصوصا القبض لمصلحة القابض التي هي استيفاء حقه منها، بل ذلك من المالك لا يقتضي الائتمان المزبور، (و) حينئذ فتبقى قاعدة ضمان مال المسلم المستفادة من عموم (على اليد) (1) وغيره بحالها ف (يتقاصان) حينئذ (بقيمتها مع التلف) ولو بغير تفريط.
مضافا إلى أن القبض للمقاصة هو قبض ضمان لا قبض مجان، بل هو أولى من قبض السوم، وكونه وليا بمعنى أن له المقاصة بنفسه لا يقتضي عدم ضمانه نحو باقي الأولياء الذين ليس هو منهم بالمعنى الذي يترتب عليه ذلك.
وبذلك ظهر لك النظر في جملة من الكلمات المبينة على الأصل والاكتفاء بالإذن الشرعية في استيفاء الحق من مال الغير في تحقق الأمانة التي حكمها عدم الضمان، وقد عرفت ما فيهما.
كما أن منه ظهر لك الحال في الزيادة على الحق وأنها على الضمان أيضا، فما عن الفاضل في التحرير والقواعد من الحكم بعدم ضمانها مع قوله في الثاني بضمان ما قابل الحق لا يخلو من نظر.
وكذا لا يخلو ما يحكى من صريح بعض وظاهر آخر من عدم الضمان لو أخذه بعنوان المقاصة به، ولكن لم ينشأها لإرادة معرفة قيمته فاتفق تلفه منه أيضا، بل لعل هذا بالضمان أولى من الأول، لما عرفت من القاعدة السابقة التي مقتضاها الضمان قبل البيع وبعده قبل استيفاء (إنشاء خ ل) المقاصة، نعم لا ضمان معه، ضرورة صيرورة المال ملكا له به وإن لم يعرف قيمته، لعدم توقف صحة الاستيفاء على اقتران معرفة القيمة، بل له قبضه