فقد عرفت ظهور النفي في ولايته بالنسبة إلى ذلك، فينبغي مراعاة المصلحة التي يلحظها الوكيل والولي، فتأمل.
كما أن ظاهر النصوص جواز المقاصة وإن لم يعلم بانتقال العين إلى قيمتها في الذمة بتلف ونحوه، بل وإن علم العدم، فلا وجه لقصر الأصحاب عنوان المقاصة على الدين.
بل ظاهرها ملك المقاص العوض الذي يأخذه، وينبغي أن يلزمه انتقال مقابله إلى ملك الغاصب، لقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه، بل قد يشكل استحقاق الرد عليه لو بذله له بعد ذلك، بل لعله كذلك لو كان البذل من المالك استصحابا للملك العوض، واحتمال كون الملك متزلزلا - نحو ما ذكروه في القيمة التي يدفعها الغاصب للحيلولة - مناف لقاعدة اللزوم بعد ظهور النصوص في الملك، بل يمكن دعواه أيضا هناك ويجعل ما هنا دليلا عليه، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لو تلفت) العين التي قبضت لإرادة المقاصة بثمنها بلا تعد ولا تفريط ولو بالتكاسل في بيعها (قبل البيع قال الشيخ: الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها) للأصل ولأنها في يده أمانة شرعية أو بحكمها، وتبعه الشهيدان في المسالك وظاهر غاية المراد والأردبيلي في مجمعه.
(والوجه) كما في القواعد ومحكي الإيضاح (الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك) حتى يكون أمانة مالكية، نعم أذن به الشارع، ولكن لا منافاة بينه وبين الضمان بعد أن لم يكن في شئ من النصوص الحكم بكونه قبض أمانة فيندرج في ما دل على عدم ضمانها، كما أنه ليس في شئ من الأدلة الشرعية عنوان للأمانة الشرعية على وجه يكون المقام منها موضوعا وحكما، إذ ليس إلا الإذن في القبض لاستيفاء حقه، وهو