(وتثبت) العدالة بالشهادة بها (مطلقة و) لكن (تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة) المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة، وأن ما يصدر من ذلك من آثارها أو بحسن الظاهر، بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن.
(ولا يثبت الجرح إلا مفسرا) كما عن المشهور فيه وفي الأول، لعدم العسر بذكره، ولأنه ربما لا يكون جرحا عند الحاكم المشهود عنده، بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر جميع الكبائر وغيره مما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه.
وربما أشكل ذلك بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم، ومن ثم قيل بوجوب التفسير فيهما كما عن ابن الجنيد.
ولعل الأقوى الاكتفاء بالاطلاق فيهما كما عن بعضهم، بل لعله يرجع إليه ما حكاه المصنف عن الخلاف بقوله: (وفي الخلاف) كما في نسخة، وفي قول في أخرى وهي الأصح يثبت مطلقا) أي في الجرح بناء على موافقته المشهور في العدالة، لكن لا لأن كلا من المعدل والجارح لا بد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما، ومع العلم لا معنى للسؤال، إذا هذا مع كونه ممنوعا قد قيل لا يتم إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل، بأن يكون مقلدا له أو موافقا له ولأنهما إنما يجزمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل، لوضوح منعه أيضا، بل لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد