فيها التعليق المنافي لظاهر ما دل على تسبيبها وبين المقام الذي هو من المناصب، نحو قوله: " فلان أميركم إن مات فلان أو عرض فيه عارض " ومن هنا جاز فيه ما لم يجز في الوكالة، كالنصب في زمن الغيبة الذي لم يجز نحوه فيها قطعا، بل قد عرفت جوازه في الوصاية التي هي من الولايات، فلاحظ وتأمل، فإنه قد ذكرنا سابقا عدم منافاة تعليق المنشأ للانشاء الفعلي، ولذا جاز في النذر وا لوصية وغيرهما، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبب للسبب الشرعي الذي هو كالعقلي بالنسبة إلى ذلك، لظهور الأدلة، أما في المقام فليس في الأدلة ما يقتضي ذلك، فيبقى جوازه على مقتضى الاطلاق، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجيز، بل العكس مظنته، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه) وإن لم يكن له معارض (مع عدم البينة) والشياع (وإن شهدت له الأمارات) التي لم تجعل في الشرع دليلا على مثل ذلك (ما لم يحصل اليقين) بها فإنه ليس وراء العلم من شئ، كما في غير ذلك من الدعاوى، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (السابعة:) لا خلاف في أنه (يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده) بأن خصص كل واحد منهما بط رف منها، أو عين كل واحد منهما زمانا، أو جعل أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك.
(وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة) على جهة الاجتماع