وأقرع (فهل تلزم بنفس القرعة) فيلزم بالرد من خرج الزائد له كما يلزم بالقبول من خرج الناقص له؟ (قيل) كما عن المبسوط والتحرير والإرشاد والدروس والإيضاح والمسالك وغيرها: (لا) تلزم إلا بالرضا بعد القرعة، بل عن بعضهم التصريح باعتبار لفظ (رضيت) ونحوه بعد القسمة (لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض ف) لا يتحقق رضا المعاوضة قبل القرعة ولذا قلنا: (يفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة) حتى يتحقق الرضا المعتبر في صحة المعاوضة، بل ويتحقق أيضا إنشاؤها، وهو حاصل ما في محكي المبسوط وغيره من أن القرعة فيها تفيد معرفة البائع منهما من المشتري، وقبل القرعة لا يعلم هذا، فإذا علم بها البائع من المشتري وعلمنا من الذي يأخذ الزائد ويرد خمسين مثلا قلنا الآن قد بان ذلك الرجل، فلا تلزم القسمة إلا بتراضيهما، ثم قال: (وتفارق هذه قسمة الاجبار، لأنه لا بيع فيها ولا شراء، فلهذا لزمت بالقرعة، وهذه فيها بيع وشراء، فلا يلزم بها - ثم قال -: وأيضا لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء:، وليس كذلك هنا، لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذا في انتهائها).
هذا ولكن قد تشعر نسبة المصنف والفاضل ذلك إلى القيل برده أو التردد فيه، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره فيما تقدم عدم اعتبار الرضا بعدها في قسمة منصوب الإمام (عليه السلام) عدم الفرق بينها وبين غيرها، بل هو صريح الدروس ومنه حينئذ يظهر عدم الفرق بين الجميع، ضرورة عدم مدخلية منصوب الإمام (عليه السلام) في المعاوضات، على أن مرجعه الاكتفاء بقرعته عن إنشاء تعاوض، بل يتعين الدفع على ذي السهم الزائد والقبول