المسألة (التاسعة:) (إذا مات الإمام (ع) قال الشيخ: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع) لأنهم نوابه وولايتهم فرع ولايته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر كل عصر إلى إمام ذلك العصر.
(وقال في المبسوط: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا) بتوليته (فلا تزول بموته) للأصل المؤيد بما في الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحكام إلى أن يجدد الإمام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.
بل في المسالك (قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة بأن الإمام الذي قد جعله قاضيا وحاكما قد مات فيجري في حكمه الخلاف المذكور - ثم قال -: إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمونه فإن إعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كاعلامه بكون العدل مقبول الشهادة، وذا اليد مقبول الخبر، وغير ذلك، وفيه بحث).
قلت: وجه البحث ظهور الأدلة في كونه إنشاء نصب منه، بل هو كاد يكون صريح قوله (ع) (1): (فإني جعلته قاضيا وحاكما) لا أنه مجرد إعلام، وكيف يكون إعلاما وقد عرفت الاحتياج إلى انشاء النصب والإذن.
نعم قد يقال في دفعه - مضافا إلى ما سمعته من النص (2) على