(الأول: في المدعي) الذي قد استفاض في النصوص (1) أن البينة عليه، كما استفاض (2) كون اليمين على المدعى عليه، ومن أنكر كما في بعض النصوص (3) وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاص، وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدعي واضح الفساد، نعم ربما ثبت حكم المنكر للمدعي كما في دعوى الرد للودعي وغيره، لا أنه يكون بذلك مدعى عليه، فلا مرجع حينئذ إلا العرف الذي لا اشتباه فيه في كثير من أفراده بل جميعها، ولعله لذا اقتصر في الصحاح على قوله: (ادعيت على فلان كذا، والاسم الدعوى) ومع فرض الاشتباه ينحصر الاثبات بالبينة التي هي حجة شرعية، ومع فرض تعارضها تلتمس المرجحات وإلا فالقرعة كما ستعرف.
(و) حينئذ فالواقع من المصنف وغيره بل قيل: إنه المشهور من تفسيره بأنه (هو الذي يترك لو ترك الخصومة) أي سكت عنه لو سكت عنها لا يراد منه إلا الإشارة إلى تميز معناه العرفي في الجملة، نحو التعاريف اللفظية، فلا يناقش بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد، ضرورة عدم كون ذلك معنى للمدعي المراد به هنا من قام به إنشاء الدعوى التي هي الاخبار الجازم المقتضي لترتب الحق على الغير أو الخروج من الحق الذي له عليه، وإنما هو من لوازم الدعوى الأولى، بخلاف