الآخر، وربما قيل بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به.
(و) كيف كان ف (يثبت الحكم بذلك في الأموال، كالدين والقرض والغصب) والالتقاط والاحتطاب والأسر (و) ما يقصد به المال كما (في المعاوضات، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية) أصلا (كالخطأ) المحض (وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا) بخلاف القصاص ونحوه وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه.
مضافا إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل خبر أبي مريم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق).
ونحوه خبر منصور بن حازم (2) عنه (عليه السلام) أيضا (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) ومثله خبر البصري (3).
وفي الفقيه (4) (قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة شاهد ويمين المدعي، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به في العراق أمير المؤمنين (عليه السلام)).
بل في صحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا) وقد سمعت خبر درع طلحة (6).