المراد ثبوت الحق بمجرد وقوعه وإن لم ينشأ الحاكم الحكم، وإلا كان ذلك مقتضى أدلة البينة أيضا وغيرها، وهو معلوم الفساد.
(و) كيف كان فلا ريب في ظهور الأدلة المزبورة (في ظ) ما أطلقه المصنف وغيره من أنه (لو نكل سقطت دعواه) - بل الظاهر الاجماع عليه - في ذلك المجلس، بل عن الايضاح اتفاق الناس على ذلك.
وإنما الكلام في سماعها منه في مجلس آخر وظاهر المصنف وغيره، بل هو صريح جماعة سقوطها مطلقا، بل عن الكفاية لا أعرف فيه خلافا، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل عن المصنف دعوى الاجماع عليه صريحا، بل لعله ظاهر الفاضل في موضع من القواعد أيضا.
هذا ولكن مع ذلك كله قال في المسالك وبعض من تأخر عنها: (إنه يسأله القاضي إذا امتنع عن سبب امتناعه، فإن له يعلل بشئ أو قال لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر) كما لو حلف المدعى عليه، لظاهر النصوص السابقة خصوصا الصحيحين (1) مضافا إلى أنه لولا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يرد اليمين عليه وهو لا يحلف، وهو مناف لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ترك ولم يبطل حقه من اليمين، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان: أحدهما أنه لا يقدر، لأن اليمين حقه، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة بخلاف المدعى عليه، فإنه لا يمهل إن استمهل، لأن الحق فيه لغيره).
وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن ظاهر النصوص السابقة يقتضي