وإن حلف على عدم العلم).
ولعل الوجه الأول وفاقا لكشف اللثام ومحكي التحرير والدروس والمجمع، وفي المسالك (وربما بني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة، أم بالرقبة والذمة جميعا حتى يتبع بما فضل بعد العتق، فإن قلنا بالأول حلف على البت، لأنه يحلف ويخاصم لنفسه، وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم، لأن للعبد على هذا ذمة) وفيه أن المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله، وإلا فالوارث يخاصم لنفسه، ويحلف على نفي العلم.
وأما لو كانت الدعوى إتلاف بهيمته التي قصر في حفظها ففي القواعد ومحكي التحرير يجب الحلف على البت، لأنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربها، وحينئذ فإن نكل قضى عليه به أو برد اليمين على المدعي، لكن في محكي الدروس على قول، وظاهره التردد، بل في كشف اللثام عن بعضهم الحلف على نفي العلم، وهو المحكي عن الأردبيلي، وحينئذ فلا نكول بعدم الحلف على البت، بل لا يمين إن لم يدع عليه العلم. لكن في كشف اللثام (والحق أنه إن علم العدم حلف على البت، وإلا فعلى نفي العلم، وإذا حلف عليه أثبت المدعي الاحلاف أو حلف عليه، وفيه الاشكال السابق في دعوى قبض الوكيل) وفي الحواشي المنسوبة للشهيد (أن العبد يخالف البهيمة من وجهين: الأول أن البهيمة لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه، الثاني أن جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة، فإنها إذا أتلفت بتفريط فإن المالك يضمن جنايتها، ولا تتعلق برقبتها).
ولو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن وسلم المبيع فقال له المشتري:
إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم ففي الاكتفاء