والغنية الاجماع عليه.
(و) لكن مع ذلك (الأول أظهر) عند المصنف، بل قال: (وهو المروي) لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) والتفصيل قاطع للشركة، والرد إنما جاء من قبل الراد لا بأصل الشرع، فهو مخصوص بما إذا اختاره للنصوص (2) لا مطلقا.
وصحيح ابن مسلم (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع، فألزمه بالدين) وطاهره عدم رد اليمين وإلا لنقل أو لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة، بل ظاهر الفاء تعقيب ذلك للامتناع بغير مهلة تخلل اليمين، وفعله (عليه السلام) حجة كقوله.
وخبر عبد الرحمن (4) المتقدم سابق المعمول عليه بين الأصحاب في اليمين مع البينة في الدعوى على الميت.
ولأن ظاهر الاحلاف أنه حق المنكر، فلا يستوفى إلا بإذنه) كما أنه لا يحلف المنكر إلا بإذن المدعي، ولأنه كنكول المدعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساو.
لكن قد يناقش بأن أقصى دلالة الأول على أن جنس اليمين على