الفرع (الثاني:) (لو حلف) أن (لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه) لأنه مرجوح من طرفه وإن استحب للحاكم، ضرورة عدم التلازم بينهما، فينعقد حينئذ على تركه، ولا دليل على جواز حله منه أو من الحاكم، وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين، وما ورد (1) من أن طرو أولوية المحلوف على تركه تبيح الحل لا تجدي، إذ لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه.
هذا ولكن في الدروس (ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحب، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم).
وفيه أنه لا خلاف أجده في اختصاص الاستحباب به، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من عليه الحلف، فإن الأرجح له تركت التغليظ، بل الأرجح له ترك الحلف بالله، كما في الخبر (2) قال:
(حدثني أبو جعفر (عليه السلام) أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج - إلى أن قال -: قضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تدعيه، فقال أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال: يا بني أعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبت جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى ولكني أجللت الله أن أحلف يمين صبر).
وخصوصا إذا كان المدعى به ثلاثين درهما، للخبر (3) أيضا (إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك بينه فأراد أن يحلف فإن بلغ مقدار