بالقطع لم يقسم، لحصول الضرر بالقسمة) وكذا الأرض.
(وتقسم الثياب) اتحدت في النوع أو اختلفت. (و) كذا تقسم (العبيد) كذلك (بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار) مع فرض انحصار قسمتها في ذلك، لأن التعديل المزبور رافع للضرر عرفا، فتندرج حينئذ هي وغيرها في الضابط المزبور الذي هو منطبق على جميع ما تسمعه مما ذكر في المقام، وإن كان في دعوى تحقق الضرر في بعض الأمثلة كالدكاكين المتلاصقة والدور المتجاورة في قسمتها بعض في بعض تأمل ونظر، كما ستعرف.
هذا ولكن في المسالك وبعض كتب العامة كالروضة للرافعي من الشافعية تشويشا في المسألة حيث ذكر فيها (أن الأقسام ثلاثة: الأول قسمة الافراز، وهو أن يكون الشئ قابلا للقسمة لتساوي أجزائه في الصفات، كذوات الأمثال، والثوب الواحد كذلك، والأرض المتحدة كذلك، ولا إشكال في أنها قسمة إجبار مع فرض عدم الضرر، والثاني قسمة التعديل، وهي ما يعدل سهامها بالقيمة، وهي تنقسم إلى ما يعد شيئا واحدا وإلى ما يعد شيئين فصاعدا، فالأول كالأرض المختلفة أجزاؤها، والبستان المختلفة أشجارها، والدار المختلف بناؤها ونحو ذلك، وظاهر عبارة المصنف دخول الاجبار فيها، ويحتمل عدمه، لاختلاف الأغراض، والأقوى الأول، والثاني ينقسم إلى عقار وغيره، فالأول كدارين أو حانوتين، ولا جبر هنا على قسمتهما بعض في بعض وإن أمكن التعديل بالقيمة، وأما غير العقار فإن كان من نوع واحد كعبيد أو ثياب وأمكن التسوية فيها بالعدد والقيمة فظاهر المصنف والأكثر الجبر في قسمتها أعيانا، ولو لم يكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد بين اثنين على السوية أحدهما يساوي الآخرين ففي الجبر هنا وجهان: من التعديل بالقيمة