هنا (يرجع كل منهما بنصف الثمن) الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين.
نعم في كشف اللثام (إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالاقرار أو بالبينة، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك).
وقد سبقه إلى ذلك الشهيد في المسالك، فإنه قال في المسألة الأخيرة:
(وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقيض المبيع ولا اعتراف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد، وما يحدث بعده فليس على البائع عهدته) وكذا في التحرير، وقد وقع ذلك للرافعي من الشافعية.
وفيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة، كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما، ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا، على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض وبعده.
(و) على كل حال ف (هل لهما أن يفسخا) البيع الذي ثبت لكل منهما بالبينة؟ (الأقرب) عند المصنف والفاضل وغيرهما (نعم، لتبعض المبيع) عليه (قبل قبضه) وعدم حلفهما تنزيها عن القسم بالله عذر، ويحتمل العدم، لأن لكل منهما إحراز الكل بيمينه، فالتبعيض إنما جاء منهما، وأشار المصنف بقوله: (قبل قبضه) إلى ما صرح به في كشف اللثام من أنه (لا خيار لهما مع دعوى كل منهما قبض المبيع