(ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا) كالأب والجد (أو حاكما أو أمينا لحاكم) بلا خلاف أجده في حكم المستثنى منه، لأصالة عدم وجوب الجواب لغيرهم ممن لا حق له، لكن قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم، فإن التزام عدم سماع دعواهم على وجه لا تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثلا كما ترى، ولا يندرج أحد منهم في أحد هؤلاء، اللهم إلا أن يدعى اندراجهم في الولي في المتن بدعوى عموم الولاية لمثل ذلك.
لكن فيه أن غير المصنف قد صرح بإرادة الأب والجد من الولي، أو يقال: إن المراد نفي سماع دعوى المال لغيرهم، لا نفي سماعها من حيث حق العارية والرهانة مثلا، كما أنه قد يشكل أيضا بدعوى المحتسبين أموال الأطفال والمجانين مثلا، فإن عدم سماع دعواهم مشكل، واندراجهم في أحد هؤلاء أشكل، اللهم إلا أن يتوكلوا من الولي الذي هو غير عالم بالحال، ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليا.
ولا في حكم المستثنى وإن قال بعض مشائخنا: (لا يحلف الولي ولا يحلف، إذ لا فائدة للمولى عليه في ذلك، إذ لعله إذا بلغ صالح) وفيه أن عموم الولاية يقتضي أن له التحليف الذي هو حق من حقوقه فله استيفاؤه، على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضا.
(و) كذا (لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا) ونحوهما مما لا يصح تملكه له، نعم لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الاسلام.
(ولا بد) في السماع أيضا (من كون الدعوى صحيحة) في نفسها، فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عادة أو شرعا (لازمة) أي ملزمة للمدعى عليه (فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الاقباض، وكذا لو ادعى رهنا) أو وقفنا بناء على اعتبار القبض في الصحة، إذ