جحد بعد الاقرار لم يسمع) ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك.
ثم قال: (ولو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة، وإن سكت لم يكن تصديقا، ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطء الشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان، بل لا بد من البينة على الوطء، لحق الولد، ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال في أن اليد هل ترجح النسب كما ترجح الملك، نعم لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة، ولو استلحق ولدا وقال: إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر) قلت: بل منع لكونه إقرارا في حق الغير.
(ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل، وأشكله بعض بأنه إقرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة، ولا عبرة بميل الطبع عندنا، وإن لم ينتسب إلى أحد منهما أقرع إن لم ينكرهما معا، وإلا لم تفد القرعة بناء على قبول تصديقه، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب، ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا. ونفقته قبل الثبوت شرعا عليهما، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به على الآخر) وفيه أن دفعها قد كان لاقراره فلا وجه لرجوعه.
(ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم بالقرعة عندنا، ولو أقام أحدهما بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أن هذا بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكورية بالبول وغيره فهو لمدعي الابن، وإن حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى، لأن كلا منهما لا يستحق إلا من ادعاه، وإن ظهر خنثى مشكلا أقرع).