في ما رواه إسحاق (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:
فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده).
وخبر غياث (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين).
مؤيدا ذلك بما رواه العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري (3) (إن رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يده).
(وقيل) القائل المشهور على ما حكي بل عن الغنية الاجماع عليه: (يقضى للخارج ل) لأدلة التي سمعتها سابقا التي منها خبر منصور (4) السابق المشتمل مع ذلك على (أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله (صلى الله عليه وآله) (5):
(واليمين على من أنكر) والتفصيل قاطع للشركة) وإن كان فيه ما فيه.
ومنه يعلم ما في قوله: (وهو أولى) لما عرفت، ولكن عليه