ملكا لغيره) بالشرط ونحوه.
(وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه، وكذا البينة) لا تسمع ما لم تصرح بذلك لما عرفت، لكن عن لقطة المبسوط والتذكرة سماع الدعوى والبينة في الثاني، بل عن الأخير الاجماع عليه، ولعله لأصالة تبعية النماء للمال حتى يعلم خلافه، وهو كذلك حيث لا يكون لآخر يد تقضي بالملكية لها وإلا انقطع بها الأصل المزبور، كما أنقطع بها ما هو أقوى من ذلك، وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر.
(ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلي) مثلا.
(وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة) في يده بأنها ثمرة نخلتك وبنت مملوكتك التي ولدتها في ملكك (لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك) كما في القواعد، بأن قال: ومع ذلك هي ملكي، لما عرفت من عدم دلالة ذلك على الاعتراف بكونهما ملكا له، إذ هو أعم.
لكن في المسالك (أن ظاهر المصنف كون ذلك إقرارا بالملك مع عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل، حيث لا معارض. ولو كان هناك شئ لذكره، فاطلاقه كونهما من الأصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له بخلاف الدعوى، فإن شرطها التصريح بالملك له ولو بالاستلزام ولم يحصل، وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والتحرير، والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى، والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه، والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى وفي الارشاد أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي