مما يمكن أن تقوم به الأدلة لا مطلقا كما هو واضح.
هذا كله مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما، أما إذا كان فإن كانت بينة الداخل الأسبق تأريخا ففي المسالك هو المقدم لا محالة، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه، لاجتماع مرجحين فيه، ولعموم دليله، ولكن في القواعد تعارض رجحان القدم وكون الآخر خارجا، فيحتمل التساوي وتقديم الخارج لعموم دليله.
بل في كشف اللثام هو الأقوى قال: (ويضعف الأول بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم، ولا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلا، لأنها ليست من شأنه، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها معنى).
قلت: الظاهر بناء الأول على القول بأن للداخل بينة مسموعة، وحينئذ يتوجه ترجيحها بالأمرين، وتنزيل بينة الخارج منزلة العدم إنما هو لمعارضة بينة الداخل، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، بل عن الخلاف الجزم بتقديم بينته هنا في صورة العكس أيضا مدعيا عليه الاجماع والأخبار، ولعله لأن البينة بقدم الملك لم تسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بأنها كانت له أمس لم تزل بها فكذلك هنا، ولعله لذا حكي عن أبي حنيفة مع تقديمه بينة الخارج أنه قدم الداخل هنا، لأن بينته أفادت ما لم تفده اليد.
وفي كشف اللثام (ويقوى تقديم الخارج كما في المبسوط، لأن بينته في الزمان المختص بها غير معارضة، وإذا انفرد الخارج بالبينة فلا إشكال في تقديم قوله).