لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه مما بقي، وأصل هذا وجوازه على الشفعة فكل ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع، ولك ما إذا بيع بعضه لم تجب فيه الشفعة لمجاوره كانت أملاكا متفرقة).
قلت: ليس المهم بيان الاتحاد والتعدد، فإن العرف كاف فيه، بل المهم بيان اعتبار الاتحاد في قسمة الاجبار، مع أنه ليس في شئ مما وصل إلينا من الأدلة جعل ذلك عنوانا للحكم المزبور، ومقتضى القاعدة المذكورة الأعم من ذلك، على أنه لم يذكروا حكم المتحد عارضا والمتعدد كذلك، وبالجملة التحقيق ما عرفت.
(و) منه يعلم الحال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لا تقسم الدكاكين المتجاورة) فضلا عن غيرها (بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة) ضرورة عدم صلاحية ذلك للخروج عن مقتضى القاعدة المزبورة، على أنه يمكن أن يقال: إنها واحدة، لأن الأصل الأرض، والبناء تابع، فالدكاكين كبيوت الدار، ولعله لذا حكم في الارشاد بالجبر، وهو كذلك مع فرض عدم إمكان قسمة كل واحد منها بانفراده، والله العالم.
النظر (الرابع في اللواحق) (وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى) الشريك (بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط).