ميزان المنكر.
وبذلك يكون الوارث منكرا في الدعوى على الميت، ويكتفى منه بالحلف على نفي العلم، لتعلقه بفعل الغير الذي هو في الغالب غير معلوم للآخر، كما أن الغالب العلم بفعل نفسه وإن كان قد يعلم نفي فعل الغير، ولا يعلم نفي فعل نفسه في حال النوم أو السكر أو الصبا أو غيرها من الأحوال، وستعرف فيما يأتي أن استحقاق اليمين على الوارث بمجرد الدعوى على الميت وإن لم يدع عليه العلم، ولكن يكفي في حلفه نفي العلم، لتعلقه بفعل الغير، إلا إذا كان انكاره لأصل وقوع الفعل من الميت فيحلف على نفيه كذلك وإن كان هو خلاف ما صرح به المصنف وغيره ممن تأخر عنه.
وأما فعل نفسه فإن كان جوابه نفيه في الواقع اعتبر في يمينه كونها على عدمه في نفس الأمر وإن كان على عدم العلم به كفى إيقاعها على ذلك في إسقاط ما يترتب على الدعوى.
والمراد باعتبار الجزم في اليمين في صورة كون الانكار جزما لا مطلقا حتى في الوارث، واستثناء الأصحاب له مبني على الغلبة المزبورة، كاعتبارهم الجزم في نفي فعل نفسه.
وبذلك كله ظهر لك أن الجواب بعدم العلم إنكار، فيتوجه عليه اليمين وله رده، نعم قد يقال بعدم اقتضائها سقوط البينة لو أقيمت بعد ذلك بناء على ظهور ما دل على الاسقاط في اليمين الذي يكون متعلقها النفي في نفس الأمر، لا أقل من الشك، فيبقي عموم ما دل على قبولها بحاله.
بل لعل التأمل الصادق يقضي بغرابة اشتباه الحال على أمثال هؤلاء الأفاضل خصوصا السيد في الرياض الذي قد جزم بما سمعت.