يمكن كذبه بيمينه، كما يمكن ذلك في الأول، فلا يلحق أحدهما الآخر إلا مع تداع جديد بينهما.
(و) بذلك بان لك الحال في جميع أطراف المسألة حتى (لو كان في الجملة مولى عليه) لصغر ونحوه، فإنه لم يحلف وليه لكون المال لغيره، ولكن (يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له) وفي شركته للقابض الأول حلف أو لم يحلف وشركة الآخر له على تقدير حلفه ما سمعته، وليس للولي مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الأصح، كما أنه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولى عليه من الغريم، لعدم الثبوت وإن تردد في محكي التحرير في نصيب الغائب، واحتمل في كشف اللثام الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا.
(وإن مات) المولى عليه مثلا (قبل ذلك كان لوارثه الحلف) أنه لمورث مورثه (واستيفاء نصيبه) كما سمعته في غيره، والأقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتى في الوصية، لكن في كشف اللثام إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد، وإن كان في الوصية افتقر إن لم يأت الولي به، والفرق أنه ثبت في الأول أولا ملك المورث، وهو ملك واحد، بخلاف الثاني، وفيه أن اطلاق الأدلة يقتضي أعم من ذلك، كما أومأنا إليه سابقا في دعوى الجماعة غير الورثة.
هذا كله بالاثبات بالشاهد واليمين، أما إذا كان بالبينة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه من العين والدين ولو من الحاكم الذي هو ولي الغائب في نحو ذلك، كما لو علم بالاستحقاق، نعم في الدروس احتمل بقاء حصة الغائب في الدين واستبعده.