وقوله تعالى (1): (ولا يأب كاتب أن يكتب) مع أنه في غير ما نحن فيه محمول على ضرب من الكراهة، للقطع بعدم وجوب ذلك، نعم هو راجح من حيث كونه قضاء حاجة وضبطا للحق وإقامة للمعروف.
بل ينبغي أن يكتب نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير تلفها، وليؤمن من تغييرها، بل في المسالك وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب أصل الكتابة، ولكن قد عرفت ما في الأصل فضلا عن الفرع، اللهم إلا أن يكون منصوبا من قبل الإمام (عليه السلام) لذلك على وجه يرتزق من بيت المال، فإن الوجوب عليه متجه حينئذ، والله العالم.
المسألة (الرابعة عشرة:) (يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية (2) مثل أن يفرق بينهم) ويكلفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها، ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور (لأن في ذلك) نوع (غضاضة لهم) وامتهان (و) إن كان لا يصل إلى حد الحرمة.
نعم (يستحب ذلك في موضع الريبة) ولو لضعف بصيرة الشاهد وذهنه للاستظهار، كما عرفته سابقا.