إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما يفيده وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود.
(وإن تساوت) الحصص (قدرا لا قيمة) لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه مثلا مساويا للثلث الآخر في القيمة وهو القسم الثاني، وحينئذ إذا أراد أن يقسم (عدل السهام قيمة) لأنها المدار في رفع الضرر (وألغى القدر، حتى لو كان الثلثان) مثلا (بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث) نصفا (محاذيا للثلثين اللذين هما النصف الآخر (وكيفية القرعة عليه كما صورناه) سابقا من الاخراج على الأسماء أو السهام.
(وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية) وهو القسم الثالث، وحينئذ فإذا أريدت القسمة (سويت السهام على أقلهم نصيبا) لأن المفروض تساوي القسمة (فجعلت أسداسا) كما هو الضابط في كل قسمة اختلفت سهامها، فإنها تعدل على أقلها ما لم يكن فيها كسر، وإلا احتيج تعديلها إلى فرضها عددا ينطبق عليها، كما لو فرض كون النصف في مفروض المسألة بين اثنين، فإنه لا تصح القسمة بالتعديل أسداسا للكسر فيها حينئذ، فلا تتساوى السهام كي يتجه الاقراع، بل لا بد من تعديلها باثني عشر جزء، لأنه الذي منه الثلث والسدس والربعان صحاحا، فتعدل هكذا.
(ثم) على كل حال (كم يكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد) أسماء (الشركاء) فيكون في الفرض ثلاثة كما هو الأشهر (أو بعدد السهام) فيكون ستة، رقعة باسم صاحب السدس ورقعتان باسم صاحب الثلث وثلاثة لصاحب النصف.