أن يقال: إن الملك لا يكون إلا بسبب، والأصل عدم حصوله، فينقح وجوده غير مالك، فتأمل جيدا.
وتصديق مدعي الفقر في جواز إعطاء الزكاة لدليله الذي قد ذكرناه في بابه لا يقتضي ثبوت الاعسار في الواقع على وجه يسقط به حق الغير المعلق على حصوله في الواقع.
ولو قيل: الأصل في ذلك أن الاعسار شئ لا يعلم إلا من قبله بل هو كصاحب اليد على ما عنده حتى بالنسبة إلى المال الذي ادعى تلفه ففيه أن المتجه حينئذ قبول قوله بيمينه حتى إذا كان له مال أو كان أصل الدعوى مالا، وقد عرفت أن المشهور خلافه، وقد مر تمام الكلام في كتاب الفلس (1) فلاحظ.
(وأما) الجواب ب (الانكار ف) هو (إذا قال) مثلا (لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم) العالم بحاله (بالخيار، إن شاء قال للمدعي: ألك بينة؟ وإن شاء سكت) للأصل وغيره.
(أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة) أو جهل حاله (وجب أن يقول الحاكم ذلك) القول (أو) ما في (معناه) لئلا يضيع الحق، بل لعل ذلك يجب عليه في الأول إذا قام في المدعي احتمال أنه ليس له إحضار البينة إلا إذا طلبها الحاكم منه وإن كان قد علم أن عليه البينة، بل قد يقال بوجوبه عليه مطلقا، لأنه مقدمة للقضاء المأمور به بين المتخاصمين، وعلمه بالحال لا ينافي ذلك منه.
(فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين) إن كان غير عالم بذلك أو مجهول الحال أو مطلقا على نحو ما سمعته في البينة.