والرجعة والفيئة في الايلاء (وغير ذلك، وعلى القول الآخر) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم (ترد اليمين على المدعي، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول) كل ذلك لعموم (لاطلاق خ ل) الأدلة.
خلافا لبعض العامة، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة، معللا له بأن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ولا مدخل لهما في هذه الأبواب.
ولآخر منهم، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد.
وعموم الأدلة التي منها (اليمين على المدعى عليه) (1) و (من أنكر) (2) حجة عليهم، مضافا إلى خصوص ما رووه (3) من (أن ركانة أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق.
(مسائل ثمان:) (الأولى:) (لا يتوجه اليمين) في الدعوى (على الوارث) بالدين أو العين (ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في