كان له غيرها حضر في مجلس آخر، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.
وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة، أما المندوبة فالخيار إليه، ولو أسقط السابق حقه سقط، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام، وقد يناقش فيه للأصل وغيره، فيتجه التخيير له في ذلك.
المسألة (السادسة:) (إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى) التي هي أحق من دعواه بالسبق (وتنتهي الحكومة، ثم يستأنف هو) دعواه إن لم يزاحمه أحد، وإلا ترتب الحكم السابق، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى) لما عرفت (ولو ابتدرا) معا (بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه) للاجماع المحكي عن المرتضى والشيخ، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): (إن رسول الله صلى الله عليه وآله) قضى أن يقدم صاحب اليمين). وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2):
(إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه).