الرد في القسمة. و (ثانيا) أن التقويم غير منحصر في قسمة الرد، فإن كثيرا من الأموال المشتركة المختلفة كالحيوانات ونحوها لا تقسم إلا بالتقويم وإن لم يكن فيها رد، واحتمال إرادة ذلك كله من قسمة الرد على معنى أنه قد يكون فيها رد مناف لما هو المصطلح عندهم من أن قسمة الرد المشتملة على دفع مال آخر من أحد الجانبين، ولذا أطلقوا عدم الجبر فيها بخلاف باقي ما يقسم بالتقويم الذي لا رد فيه، فإنه يجبر عليه. و (ثالثا) أن التقويم لا مدخلية له في القسمة التي هي إفراز الحق، وإنما هو من مقدماته، والفرض ظهور كلامهم في تعدد القاسم لا المقوم، على أنه يمكن القول بتولي الواحد القسمة فيها وإن احتيج إلى التعدد بعدها في تقويم ما زاد في أحد النصيبين، إذ ذاك أمر خارج عن القسمة. ومن هنا كان لعلي (عليه السلام) قاسم واحد (1) فتأمل جيدا.
(و) على كل حال ف (أجرة القسام) المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) (من بيت المال) المعد للمصالح التي منها القسمة إن لم يكن يرتزق منه وإلا فلا أجرة له، لقيام ارتزاقه منه مقامها، بل يمكن إرادة ذلك منها، كما عساه ظاهر القواعد حيث عبر أولا بالارتزاق وثانيا بالأجرة، لاختصاص منفعة عمله بغيره، بخلاف المؤذن ونحوه ممن شرك مع الغير في الانتفاع، فإنه يعبر عنه بالارتزاق والأمر سهل.
وعلى كل حال فذلك له من بيت المال إذا نصب على هذا الوجه (فإن لم يكن إمام) ينصب للقسمة شخصا كذلك (أو كان و) لكن (لا سعة في بيت المال) ولو لوجود الأهم من ذلك لتجهيز جيش أو سد ثغر (كانت أجرته على المتقاسمين) وإن كانت قسمة