عند الحاكم لتشهد له البينة، وكذا لو أقر له مقر بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه عليه وإن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو، ووجه ما اختاره المصنف من اشتراط الجزم بالصيغة أن الدعوى يلزمها أن يتعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، وأن المعهود من الدعوى هو القول الجازم، فلا يطابقها الظن ونحوه) وتبعهما على ذلك في الرياض.
وفيه أن إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس، ضرورة كون ذلك خبرا من الأخبار لا إنشاء كي لا يحتمل الصدق والكذب والدعوى بالبينة والاقرار اللذين هما حجتان شرعيتان بصورة الجزم بعد تسليمه لا يقتضي جوازها أيضا بدون ذلك. وما ذكره من الوجه في كلام المصنف إنما ينطبق على الجزم القلبي لا الظاهري، فلا محيص عن إرادة المصنف ما أشرنا إليه أولا من اعتبار الجزم في نفس الأمر في المدعي وإن اكتفى الحاكم في إحراز ذلك باظهار الجزم بالصيغة الدال على ذلك، إذ ليس تكليف بأزيد منه، وإلا فلو فرض علمه بمخالفة ما أظهره لما في نفسه لم يجز له القضاء به. بناء على الشرط المزبور، نعم محل البحث في أصل اعتبار ذلك.
والتحقيق الرجوع إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها، ولا ريب في قبولها عرفا في مقام التهمة بجميع أفرادها وربما تؤيده النصوص الدالة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدمة في كتاب الإجارة (1) وغيره.
كخبر بكر بن حبيب (2) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):