وكل عقيلا في خصومة، وقال: إن للخصومة قحما، وإني لأكره أن أحضرها) وما اتفق وقوعه منه (عليه السلام) (1) أو من النبي (صلى الله عليه وآله) (2) إنما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح.
(وأن يستعمل الانقباض) في وجوه الخصوم (المانع من اللحن بالحجة) والتفطن بها وتحريرها على وجه الكمال.
(وكذا يكره) له (اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم) ويفضي إلى سقوط محله عن القلوب.
(ويكره) له أيضا (أن يرتب الشهادة (3) قوما) مخصوصين (دون غيرهم) لما فيه من التضييق على الناس (و) الغضاضة على غيرهم من العدول.
بل (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (يحرم) ذلك (لاستواء العدول في موجب القبول، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار) قال: (لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس، وكل من شهد عنه فإن عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه، وقيل: إن أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي، والصحيح ما قلناه، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده