(وهنا مسائل:) (الأولى:) لا خلاف بيننا معتد به في أن (الإمام (ع) يقضي بعلمه مطلقا) في حق الله وحق الناس، بل في محكي الإنتصار والغنية والإيضاح ونهج الحق وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى قول علي (عليه السلام) لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة (1): (ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا).
ولقوله تعالى (2): (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). وقال (3): (أن تحكموا بالعدل). وقال: (4) (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط.
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد (5):
(الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلفه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه:
قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب