إسلام الزوجين، أظهرهما عند الجمهور أن المدعي من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر، والثاني من لو سكت خلي وسكوته ولم يطالب بشئ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا في يده فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر - إلى أن قال -: فزيد مدع بمقتضى القولين، وعمرو مدعى عليه، ولا يختلف موجبهما غالبا، وقد يختلف، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت: بل على التعاقب ولا نكاح، فإن قلنا: إن المدعي من لو سكت ترك فالمرأة مدعية، فيحلف ويستمر النكاح، وإن قلنا بالأظهر فالزوج مدع، لأن ما يزعمه خلاف الظاهر، وهي مدعى عليها، فتحلف ويرتفع النكاح) إلى آخر ما ذكر مما هو مسطور في كلمات الأصحاب، خصوصا المسالك منها.
والذي يظهر أن المدعي والمدعى عليه معنى واحد، وليس هذا اختلافا في معناهما على وجه يوجب اختلاف الأحكام، وإنما ذكروا تعريفه ببعض الخواص لإرادة التمييز في الجملة) وإلا فمن المقطوع أنه ليس بشئ منها معنى المدعي، خصوصا المراد به هنا، وهو الذي من التداعي بمعنى المخاصمة، ولعله لذا جعله في اللمعة من كيفية الحكم، وربما كان هو المومأ إليه بقوله (عليه السلام) (1) ((استخراج الحقوق بأربعة) وبقوله (عليه السلام) (2): (بالقضاء بالشاهد واليمين في