تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم (1) بل هو من ضروريات مذهبنا.
بل لا يصلح لهذا المنصب (الفاسق) الإمامي فضلا عن غيره، لما هو المعلوم من النص (2) والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل (و) لا يخفى عليك أنه (يدخل في ضمن العدالة) التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة (3) (اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات) ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب، كما هو واضح.
(و) كذا (لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة) وغيرها، كما هو واضح بناء على كفره، أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به، مؤيدا بنفر طباع الناس منه، وإلا فمقتضى العمومات دخوله.
نعم لا ريب في اعتبار العلم، قال الباقر (عليه السلام) (4):
" من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه " وقال الصادق (عليه السلام) (5):
" أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل،