لأن القسمة مفهوم واحد لا تخلف حقيقتها باختلاف القاسم، كما هو واضح.
وحينئذ فاتفاقهم على عدم اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها وصحتها بدونه في غيره أيضا، إذ ليس قسمته بين الشريكين برضاهما حكما منه، بل هو كأحد أفراد القسمة.
وكذا ظهر لك أيضا عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره، ضرورة أنها قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي، بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت أنها مميزة في قسمة الرد وغيرها.
(و) كيف كان ف (يجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد) في مذهب الأصحاب كما في المسالك، بل لم يحك هو الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة، فاعتبر التعدد فيها جاعلا لها من قسم الشهادة (و) هو كما ترى، بل مناف لما سمعته من نصب علي (عليه السلام) قاسما واحدا (1).
نعم (لا بد من اثنين) فصاعدا (في قسمة الرد، لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد الواحد به) لأنه من مقام الشهادة (و) إن كان (يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك) لأن الحق لهما، وهما مسلطان عليه. ومن هنا قال في المسالك: (لا إشكال في اعتبار العدد منها حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن العدد شرط في التقويم مطلقا).
ولكن قد ينافيه (أولا) ما سمعته من نصب علي (عليه السلام) قاسما واحدا (2) وإلا كان المتجه نصب الاثنين احتياطا، لاحتمال حصول