منها بالشاهد واليمين ما رجع إلى المال دون الآخر وإن كان يثبت حينئذ باقراره بعد ثبوت الحرية، فتأمل.
المسألة (الثانية:) (لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا) مثلا (و) بعدهم (على نسلهم فإن حلف المدعون) أجمع (مع شاهدهم) الواحد بناء على القضاء بذلك في مثله (قضي لهم) بالوقفية ولم يؤد منه دين ولا ميراث ولا وصية، فإن انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين أم يتوقف قبضهم على اليمين؟ ففي المسالك (فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الأول دون الواقف، فعلى الأول كما هو الأشهر فلا حاجة إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات، فإن وارثه يأخذه بغير يمين، ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم، كما لو ثبت بالشاهدين، ولأنه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق بعده إلى اليمين، كما لو كان للمدعي ملكا، ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا، فلا يحتاجون إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث للميت ملكا بشاهد ويمين وللميت غريم، فإن له أن يأخذه بغير يمين).
وهو كما ترى لا محصل له، ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن الأول على وجه يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقهم في حق الأولين حتى يكون اليمين من الأولين مثبتا لحقهم لا حق الغير، والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق، ضرورة أن الانتقال إلى الإرث