وفي المسالك (وإن كانت بينة الآخر أي الخارج أسبق تأريخا فإن لم يجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا ففي ترجيح أيهما وعدمه أوجه: أحدها ترجيح اليد، لأن البينتين متساويتان في إثبات الملك في الحال، فيتساقطان فيه، ويبقى من أحد الطرفين اليد، ومن الآخر إثبات الملك السابق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق، ولهذا لا يزال بها، والثاني ترجيح السبق، لأن مع أحدهما ترجيحا من جهة البينة، ومع الأخرى ترجيحا من جهة اليد، والبينة تتقدم على اليد، فكذلك الترجيح من جهتها يتقدم على الترجيح من جهة اليد، والثالث أنهما متساويان، لتعارض المعنيين).
قلت: لا يخفى عليك التحقيق في المسألة، وهو بناء على أن للداخل بينة فلا ريب في تقديم قوله سواء كانت بينته الأسبق تأريخا أو بينة الخارج لبقاء مقتضي اليد الصالح لقطع الاستصحاب، وإن قلنا لا بينة له فلا ريب في تقديم بينة الخارج التي لا تصلح اليد لمعارضتها، والفرض عدم البينة له، سواء اشتملت على تأريخ سابق أو لا.
هذا وقد يظهر من إطلاق المصنف عدم اشتراط إضافة البينة بالملك القديم التعرض للملك في الحال، وفي المسالك وهو أحد الوجهين في المسألة، لأن الملك إذا ثبت سابقا فالأصل فيه الدوام والاستمرار، فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره، والثاني وهو المشهور أن الشهادة بالملك القديم لا تسمع حتى تقول هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا، حتى لو قال:
لا أدري زال أم لا لا تقبل، لتضمنها تردد وريبة تنافي الشهادة.
بل في القواعد (لو قال: أعتقد أنه ملكه الآن بالاستصحاب ففي قوله إشكال) وفي كشف اللثام (من أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك في الحال، إذ لا طريق إلى العلم، فكما تسمع مع الاهمال تسمع مع التصريح،