وتفتي الناس بما لا تعلم " ونحوه غيره (1) وفي الخبر (2) " القضاة ثلاثة:
واحد في الجنة واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل ".
وأما الذكورة فلما سمعت من الاجماع والنبوي (3) " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " وفي آخر (4) " لا تتولى المرأة القضاء " وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) المروية في الفقيه باسناده عن حماد (5) " يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال -: ولا تولي القضاء " مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب، وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم، وبأن المنساق من نصوص النصب في الغيبة (6) غيرها، بل في بعضها (7) التصريح بالرجل، لا أقل من الشك والأصل عدم الإذن.
ومن ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط، ضرورة كونهم أعلم بمن يجوز نصبه مع الحضور، وفي زمن الغيبة المدار على ما وصل إلينا عنهم (عليهم السلام) من عبارة النصب (8) ومع فرض الشك