العدل والقسط والحق، كما هو واضح بأدنى تأمل ونظر.
(و) على كل حال ف (لو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطئا) آثما قطعا، لما سمعته من النصوص المعتبرة (1) نعم لو توقف حصول حقه عليه ولو لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز، كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك، والإثم حينئذ على الممتنع، كما هو ظاهر ما سمعته من النصوص (2) الظاهرة في اختصاصه بالإثم.
وأشكله في الكفاية بأن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك، فيكون إعانة على الإثم، وهي منهي عنها. (3) ويدفعه منع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا، خصوصا بعد ظهور النصوص فيما ذكرنا، وخصوصا إذا كان الخصم منهم، فإنه لا ينبغي التوقف في جواز أخذ الحق منه بحكم قضاتهم.
بل لعله المراد من خبر علي بن محمد (4) قال: (سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منها في أحكامهم؟ فكتب يجوز لك ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم) بناء على ما في الوافي من أن (المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم، يعني إذا اضطر إليه، كما إذا قدمه الخصم إليهم).
ويمكن كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منا، أو غير ذلك مما لا يندرج فيه الأخذ بغير حق منهم، فإنه غير جائز، كما صرح به في خبر البغل (5) المتقدم في الغصب.