عليكم) (1) (وهو حجتي عليكم) (2) (والراد عليه كالراد علينا) (3) ونحو ذلك، ولعه لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.
وفي محكي التحرير (ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟
فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه، كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام).
قلت: لا اشكال في عدم منع مثل ذلك - مع عدم الوصاية - الحكومة، لعدم اختصاص الولاية له، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم، فإن ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة، لعموم أدلة القبول، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر، أقواه العدم، والله العالم.
(النظر الثاني) (في الآداب) (وهي قسمان: مستحبة ومكروهة) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شئ منها، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل