خمسة أو عشرة، كما هو واضح وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب البيع (1) مع الاختلاف في الثمن لولا النص المخصوص فيه، فلاحظ وتدبر.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله لا ينافي الاتفاق على شغل الذمة بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين لفظها ولفظ العشرة مثلا، ضرورة تحقق شغل الذمة بذلك على كل من التقديرين، فلا يتحقق موضوع التحالف، نعم قد يمنع انحصار موضوعه في ذلك، وإنما العمدة فيه العرف الصادق في الفرض أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فتأمل.
هذا وعن موضع من الخلاف القرعة مع اليمين، ولعله لاشكال الحال عليه في أنه من التداعي أو من المدعي والمنكر وإن كان فيه أنه لا إشكال بحسب الاجتهاد فيه على ما ذكرناه. بل وعلى غيره أيضا.
ولم يتعرض الشيخ لما إذا نكلا معا بعدها، فهل تقسم الزيادة بينهما أو يوقف الحكم، وفي الثاني إشكال مع فرض استيفاء المنفعة بل والأول، لعدم شمول دليل التنصيف لها، خصوصا مع كون نزاعهما في العقد الذي هو غير قابل للقسمة لا فيها نفسها، وقد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض كونها أقل مما يدعيه المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني ويحتمل القرعة بلا يمين، هذا كله مع عدم البينة لأحدهما.
(و) أما إذا (أقام كل منهما بينة بما قدره) في دعواه (فإن تقدم تأريخ إحداهما) للعقد بأن قال وقع في شهر رمضان مثلا والآخر في شوال (عمل به، لأن) العقد (الثاني يكون باطلا) بعد اتفاقهما على عدم الإقالة.
(وإن كان التاريخ واحدا) أو كانت البينتان مطلقتين، بل أو